الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٤المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [23]: في حيض الحامل، وحكم الدم منها
123
مسألة:
يُروى عن عائشة أنها قالت ما حاضت امرأة بعد خمسين سنة» (1).
مسألة (2):
وإذا لم تحض المرأة من كبر؛ فإنّها تُسمّى صهيا. والجمع صهي. وقد
صهيت (3)، تصهى مثل: عَمِيَتْ تَعْمَى عَمِّي
6
(4)
الحجة لمن قال في الحامل إذا رأت الدّم: إنه استحاضة؛ أدلة منها: قوله: «ألا لا تُوطأ حائل حتى تحيض، ولا حامل حتّى تضع فخص الحائل بالحيض.
ومنها: أنه لا يوجد معه (6) ابتداء الحمل. فأشبه الصغر والإياس.
ومنها: أنه
دم
لا تعتد به، فأشبه دم الاستحاضة.
(7)
ومنها: أنه لو كان حيضا؛ لوجد به براءة الرحم. فكيف يؤخذ (7) ولا
موجب معه.
(1) أخرجه الدينوري ولفظه: «قَالَ حَرْبُ بْنُ قَطَّانٍ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: مَا حَاصَتِ امْرَأَةٌ بَعْدَ
خَمْسِينَ سَنَةً».
الدينوري، المجالسة وفضل العلم، ج 3، ص 519.
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «صهنت». وفي ب «صهبت».
(4) في أ «علي». وفي م «عميا».
(0) أخرجه الحاكم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب النكاح، وأما حديث عيسى - ديث: 2722.
سنن أبي داود ـ كتاب النكاح، باب في وطء السبايا ـ حديث: 1856.
(6) أي: مع الحمل.
(V)
«يوجد».