المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٤

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [23]: في حيض الحامل، وحكم الدم منها

123

مسألة:

يُروى عن عائشة أنها قالت ما حاضت امرأة بعد خمسين سنة» (1).

مسألة (2):

وإذا لم تحض المرأة من كبر؛ فإنّها تُسمّى صهيا. والجمع صهي. وقد

صهيت (3)، تصهى مثل: عَمِيَتْ تَعْمَى عَمِّي

6

(4)

الحجة لمن قال في الحامل إذا رأت الدّم: إنه استحاضة؛ أدلة منها: قوله: «ألا لا تُوطأ حائل حتى تحيض، ولا حامل حتّى تضع فخص الحائل بالحيض.

ومنها: أنه لا يوجد معه (6) ابتداء الحمل. فأشبه الصغر والإياس.

ومنها: أنه

دم

لا تعتد به، فأشبه دم الاستحاضة.

(7)

ومنها: أنه لو كان حيضا؛ لوجد به براءة الرحم. فكيف يؤخذ (7) ولا

موجب معه.

(1) أخرجه الدينوري ولفظه: «قَالَ حَرْبُ بْنُ قَطَّانٍ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: مَا حَاصَتِ امْرَأَةٌ بَعْدَ

خَمْسِينَ سَنَةً».

الدينوري، المجالسة وفضل العلم، ج 3، ص 519.

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «صهنت». وفي ب «صهبت».

(4) في أ «علي». وفي م «عميا».

(0) أخرجه الحاكم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري.

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب النكاح، وأما حديث عيسى - ديث: 2722.

سنن أبي داود ـ كتاب النكاح، باب في وطء السبايا ـ حديث: 1856.

(6) أي: مع الحمل.

(V)

«يوجد».

١٣٬٢٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.