المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٥

124

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

ومنها: أنه لو كان حيضًا صحيحًا؛ لكان الطلاق فيه محرمًا. ففي اتفاقهم أنّ الحامل لا تطأ (1) دليل على أنّها لا تحيض. وكذلك جواز طلاقها.

مسألة:

وإذا ظهر حمل المرأة وبان، ثم ضرب في بطنها (2)، فرأت الحيض كما عودت وهي غير حامل؟

فإنّها لا تترك الصلاة ولا الصيام وتغتسل لكل صلاتين غسلا، وتصلّي بالجمع، ولا يطأها زوجها فإن وطئها؛ فلا (3) تفسد عليه.

(1) «لا تطأ» ناقصة من م. وفي ب لا تطلق». وفي ج «لا تطى». (2) أي بقي فيه، ولم ينزل، وطال أكثر من المألوف. (3) في ب «لم».

١٣٬٢٠٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.