المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٠

40

المصنف

المجلد الثالث

قال: ويخرج في الاتفاق؛ أنّه (1) إذا كان في الليل، أو في موضع مستتر في النّهار، أنّ وضوءه تام، حيثما توضأ على هذا كان في ماء جار، أو إناء، أو جانب (2) الماء الجاري وهو عار في سكن أو غيره، ولم يبصره أحد، أنّ وضوءه تام.

وإذا ثبت هذا أنّ الوضوء ينعقد (3) بمعنى الاتفاق عاريًا؛ إذا كان في ستر أو في الليل، إذ هو، لباس، فإنّما هو ذلك من قبل طريق الإثم، لا من طريق أنه لا يثبت الوضوء عاريا. ولو كان كذلك ما جاز في ليل ولا نهار، في ستر ولا غيره، كاللباس في الصلاة، حكمه في الليل كالنهار.

في

فعلى هذا يخرج أن وضوءه تام، ما لم ينظر إليه من يأثم بنظره؛ ولو كان غير مأمن؛ ما (5) لم تكن له (6) نية في قعوده يأثم) بها.

وإذا ثبت أنه من قبل الإثم؛ خرج في وضوئه الاختلاف.

ولا أعلم معنى ينقض الوضوء بمعنى الإثم؛ بغير نظر الفروج، إلّا في نقض وضوئه بذلك الاختلاف)، ولا يلحقه الاتفاق بما يأثم فيه؛ إلا بالشرك. وإذا ثبت الوضوء عاريًا باتفاق أو اختلاف (9)؛ فسواء كان قاعدًا في الماء أو قائمًا، إلّا أنّ القعود أحسن في الأدب.

(1) زيادة من أ.

(2) في م «وجانب».

(3) في م «وضوءه بالعراء».

(4) في م «فإنّ ذلك حد الإثم».

(5) ناقصة من أ.

(6) ناقصة من م.

(7) في م «فيأثم».

(8) في

أ «إلا وفي نقض وضوئه بذلك اختلاف.

(9) في م «واختلاف».

١٬٣٢٢ / ١٤٬٥٥٩