الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٧126
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
فقال: ما لك، لعلك نفست (1)؟
قالت: نعم يا رسول الله.
قال: أصلحي شأنك وارجعي إلى مركبك» (2). فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) نفسًا. وإنّما هو حيض. والله أعلم.
مسألة:
والنفاس؛ ظهور الدم) بعد الولادة. فإذا زال؛ اغتسلت، ولزمها حكم الطهارة.
فإذا مد بها؛ كانت مستحاضة.
مسألة:
ومِن سُنن النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة عنه) في دم النفاس؛ أنّه كَدَم الحيض، وأنّ المرأة تدع الصلاة والصيام ما دامت نفساء. فإذا طهرت؛ أبدلت ما تركت من شهر رمضان في نفاسها، ولا تبدل الصلاة.
(1) في أ «تنفّست».
(2) أخرجه أبو داود. ولفظه: عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت: فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورأى الدم قال: «ما لك لعلك نفست» قلت: نعم. قال: «فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء، فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من
الدم، ثم عودي لمركبك».
بي
سنن أبي داود ـ كتاب الطهارة، باب الاغتسال من الحيض - حديث: 272.
(3) ناقصة من ج.
(4) في أ زيادة «من فرج المرأة».
(5) ناقصة من ج.