الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٩128
المصنف
مسألة:
المجلد الثاني والعشرون
ويقول (1): طَرَقَت المرأة، وكلّ حامل تطرق تطريقًا، وهي مطرق؛ إذا خرج من الولد نصفه، ثم احتبس بعد الاختناس (2)، يقول (3) طرقت، ثم
تخلّصت.
مسألة:
محمد بن الحسن: المرأة إذا ولدت ولم تر دما إلّا صفرة أو كدرة، أو ما دون
الطهر؛ هل يكون ذلك كله نفاسًا؛ ما لم تر الطهر البين؟
قال: هكذا عندي؛ أنّ ذلك نفاس ما لم تر الطّهر، وهي) (4) نفساء.
(1) في ب زيادة من فوق «يقال».
في
أ بعد الاحتباس». وفي م «وبعد الاحتباس».
(3) في م «تقول».
(4) في أ «ما لم تطهر؛ فهي».
١٣٬٢١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.