المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٩

128

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني والعشرون

ويقول (1): طَرَقَت المرأة، وكلّ حامل تطرق تطريقًا، وهي مطرق؛ إذا خرج من الولد نصفه، ثم احتبس بعد الاختناس (2)، يقول (3) طرقت، ثم

تخلّصت.

مسألة:

محمد بن الحسن: المرأة إذا ولدت ولم تر دما إلّا صفرة أو كدرة، أو ما دون

الطهر؛ هل يكون ذلك كله نفاسًا؛ ما لم تر الطهر البين؟

قال: هكذا عندي؛ أنّ ذلك نفاس ما لم تر الطّهر، وهي) (4) نفساء.

(1) في ب زيادة من فوق «يقال».

في

أ بعد الاحتباس». وفي م «وبعد الاحتباس».

(3) في م «تقول».

(4) في أ «ما لم تطهر؛ فهي».

١٣٬٢١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.