المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٠

الجزء التاسع والثلاثون

المصنف

129

انتهى ما وجدته والى

ارباب [25]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ صالح كتاب المقننكا في مدة أقلّ النّفاس وأكثره

شاد

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

اختلف أصحابنا في وقت النفاس:

فقال بعضهم: أكثره تسعون (1) يوما. ومنهم أبو مالك وأبو الحواري. وهذا

من قولهم. ولم أعلمه من قول مخالفيهم.

وقول: أكثره ستون يوما. ومنهم محبوب.

ووافق هذا القول من مخالفينا مالك والشافعي.

وقال الجمهور منهم أكثره أربعون يوما. وهذا القول أشيق إلى نفسي.

وهو قول عليّ بن أبي طالب وأبي معاوية.

ووافق عليه أبو حنيفة، إلّا أنه خالفهم في وجه آخر، فقال: ولو لم يظهر الدم بعد الولادة؛ إنّها لا تصلّي حتى تمضي (2) الأربعون. وقد غلط؛ لأنّ الأصل طاهر (3)؛ حتى يظهر (4) الدم). وخالف من وجه آخر، فجعل أقل النفاس

(1) في أ «فقال بعضهم: تسعًا».

(2) ناقصة من ج.

(3) أي: الأصل في المرأة أنها طاهر.

(4) في ب وج «تطهر».

خمسة

(5) «إنّها لا تصلّي حتى تمضي الأربعون. وقد غلط؛ لأنّ الأصل طاهر؛ حتى يظهر الدم» ناقصة من أ.

١٣٬٢١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.