الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣١130
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
وعشرين يوما. وغلط أبو يوسف معه (1) فجعل أقل النفاس إحدى (2) وعشرين يوما (3)؛ لأنّ أكثر الحيض معه عشرة أيام، فلذلك فرق بينهما.
(0)
مسألة (4).
جامع ابن جعفر: قول: ليس للنفاس أقلّ، وهو (6) على ما طهرت عليه
أول مرة.
وقول: أقله أسبوعان.
وقول: أقله ساعة واحدة.
ومن غيره: أبو عبد الله ثلاثة أيّام فما فوقها ولا يكون أقل من ثلاثة).
مسألة:
والنفساء عدتها في أوّل مواليدها ما طهرت عليه أوّل ولد؛ حتّى تتحوّل عن ذلك الوقت إلى ثلاثة مواليد أقلّ أو أكثر عن وقتها الأول. فإذا جاءها الولد الرابع بعد ثلاثة مواليد؛ كان ذلك وقتا لها، وتركت الأول.
(1) زيادة من ج.
(2) في ج «أحد».
(3) وغلط أبو يوسف معه فجعل أقلّ النفاس إحدى وعشرين يومًا» ناقصة من
(4) في ج «ومن غيره».
(5) في أزيادة «من».
(6) أي: مدة نفاسها تكون. أو: طهرها يكون.
«مسألة». (7) في ج
(8) في م «ثلاثة أيام. وهذا واضح.