الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٢المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [20]: في مدة أقل النفاس وأكثره
131
مسألة:
وقيل: إذا ولدت ولم تر الدّم؛ غسلت وصلت، ولم يقربها زوجها إلا بعد
ثلاثة أيام.
مسألة:
فإذا ولدت أوّل ولد، ثم استمر بها الدم؟
فقول: وقتها أربعون يوما، ثم تكون بعده مستحاضة؛ تغسل وتصلّي، ولا تنتظر شيئًا.
وقيل: لها أن تنتظر يومين أو ثلاثة، فإن انقطع؛ فلا بدل عليها. وإن لم ينقطع؛ ففي بدل (2) اليومين في الصلاة اختلاف.
وقول وقتها ستون يوما، ثم هي مستحاضة؛ لا تنتظر بعدها.
وقول وقتها تسعون (3) يوما.
قال: ونأخذ (4) بالستين. فإن صلّت على أحد هذه الأقاويل عشرة أيام، ثم لم ينقطع ()؛ تركت الصلاة مقدار أيّام حيضها، ثم غسلت وصلت. تفعل ذلك ما دام الدم، تصلّي عشرة، وتدع بقدر حيضها.
(1) في م «ولا».
(2) في أ «ترك».
(3) في م «سبعون». وقد مرّ أيضًا في مسألة سابقة: «تسعون».
(4) في ب «قال: ونأاخذ». وفي م «وقال: أنا آخذ». (5) في أ زيادة عنها الدم والمعنى يرجع لدم النفاس.