المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٣

132

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

في الوالدة أوّل ولد)؛ يكون لها وقتًا (2) لا تتعداه، وتتبعه في الثاني والثالث، أم حتى يتمّ لها ثلاثة على ذلك في وقت واحد؟

قال: معي؛ أنه قيل: إذا كان وقتها في أوّل ولد أربعين (3)؛ كان لها ذلك وقتا فيما يستقبل. ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وإذا كان أقل من أربعين يوما؛ ففي بعض القول: إذا كان مما يقع عليه اسم النفاس؛ كان لها وقتًا.

الثالث.

وقول: إن زاد في الولد الثاني؛ قعدت له إلى الأربعين. وكذلك في فإذا استقرّت على الزيادة في الثالث كان ذلك وقتاً لها، ولا تتعدى في هذه الزيادة أكثر من أربعين، في الثاني ولا الثالث، بمعنى النفاس، إلّا على قول من يقول بالانتظار يومين أو ثلاثة أيام) بعد الأربعين إن مدّ بها الدم. ولا أعلم زيادة في أكثر من ثلاثة (6)؛ إذا مدّ بها الدّم ().

(7)

قلت: فإن (8) كان (9) في أوّل نفاسها عشرين يوما، ثم رأت في الثاني خمسة

وعشرين يوما، ثم كان في الثالث ثلاثين يوما؟

(1) في أ «وقت».

(2) أي: مدّة نفاسها هنا؛ هي المعتبرة في الآن واللاحق.

(3) في أزيادة «يوما».

(4) في أ «إنما». (5) ناقصة من ب.

(6) في م زيادة «أيام».

(7) «إذا مد بها الدم» زيادة من م. وترك لها أوج فراغا. وفي ب أشار لوجود زيادة لم يكتبها.

(8) ناقصة من أ. وفي ب «فإذا».

(9) أي: فإن كان وقت ومدة نفاسها.

١٣٬٢١٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.