المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٤

الجزء التاسع والثلاثون - باب [20]: في مدة أقل النفاس وأكثره

(1)

المصنف

133

قال: يكون لها هذا وقتًا. فإن زاد على ذلك، وأتَم (1) لها على ذلك ثلاثة أولاد؛ كانت مستحاضة فيما زاد على الثلاثين. فإذا تَمّ لها ثلاثة أولاد؛ كانت في الرابعة منتقلة إلى وقتها الذي تمّ لها عليه على قول من يقول بذلك.

أقل النفاس؛ فيه سبعة أقوال (2):

مسألة:

قول: ساعة.

وقول:

ساعات.

سبع

وقول: أسبوعان (3).

وقول: ثلاثة أيام.

وقول: عشرة أيام.

وقول: عشرون يومًا.

وقول: أربعون يومًا.

وأكثر وقته؛ فيه أربعة أقوال (4):

قول: أربعون.

وقول: ستون.

وقول: تسعون.

وقول: أربعة أشهر.

(1) في أ «تم».

(2) في ج «أقاويل».

(3) قول: ساعة. وقول: سبع ساعات. وقول: أسبوعان» ناقصة من ب.

(4) في ج «أقاويل».

١٣٬٢١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.