المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٥

134

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتقي ما وجد تد والى

ود الا ولمعاني

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي

باب [26]

ال كانال ما يوجب النفاس من أسباب الولادة

صلاح اين مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

اختلف أصحابنا في المرأة تلقي المضغة والعلقة:

فقال بعضهم: تكون بذلك نفساء، وتقعد أيّامَ عادتها من النفاس. وبه تنقضي

عدتها بذلك.

وقول: تنقضي به العدة من الطلاق، ويأمرونها بالصلاة، ولا يطأ الزوج زوجته في تلك الحال. وعند صاحب هذا القول أنّه احتاط لها ولزوجها. فإن كانت مطلقة؛ فقد احتاط لها ولمطلقها.

وفي هذا (1) القول نظر؛ لأنه احتاط لها في ترك الإقامة مع الريبة؛ خوفًا أن تكون عدتها قد انقضت به (2)، ولم يحتط (3) لها من (4) وجه إباحتها للأزواج على غير يقين من انقضاء عدتها من مطلقها. وأباح تزويج أختها أو خامسة غيرها.

وقول: لا تكون نفساء؛ حتى تظهر من المضغة علامة من علامات الإنسان،

نحوه) الجارحة.

(1) ناقصة من أ.

(2) ناقصة

أ. من

(3) في أ «تحيط». وفي ج «نحفظ».

(4) في أ «على». وفي ج «في من».

(5) في أ «مثل».

١٣٬٢١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.