الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٦الجزء التاسع والثلاثون - باب [26]: ما يوجب النّفاس من أسباب الولادة
المصنف
135
وقول: يُحكم) النساء في معرفة ذلك. فإن قلن: إنّه) ولد؛ حكم بقولهنّ.
وقول: حتّى يُعرف بأوصاف الإنسان؛ أنه ذكر أو أنثى.
والنظر يوجب عندي أنّ العلقة والمضغة لا تكون المرأة بها نفساء، ولا يصح لها اسم النفاس إلا بما يصح بما يلحقه اسم ولد، إذ النفاس لا يكون إلا بعد (3) ولادة.
(4)
وكذلك العرف من (4) كلام العرب وليست المضغة ولدا، فتكون المرأة مستحقةً اسم ملقيةٍ ولدًا (). فإن رأت بعد إلقاء المضغة دما، فعلمت أنه ليس بدم حيض؛ لتمييزها بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ لم تدع له الصوم والصلاة. وإن عرفت أنه دم حيض؛ فعلت ما تفعل الحائض في حال (6) حيضها.
مسألة:
والشقط ()؛ الولد بغير) تمام. والسقط؛ الثلج. والمضغة قطعة لحم؛ سُمّيت بذلك لأنّها بقدر ما يُمضغ
(1) في أ «تحكم». (2) ناقصة من أ.
(3) في أزيادة «اسم». (4) في أ يعرف في». (5) في أولد».
(6) ناقصة من أ.
(7) في أ «والشقط».
(4)
«أَسْقَطتِ المرأَةُ ولدها إسْقاطا مُسْقِطْ أَلقَتْه لغير تمام من السُّقوط وهو السَّقْطُ والسُّقْطُ.
وهي
والشقط الذكر والأنثى فيه سواء ثلاث لغات»
ابن منظور، لسان العرب مادة سقط، ج 7، ص 216.
(8) في أوج «الغير».
(4)
رج «تمضغ». وهذه فائدة للدكتور أرفيس. إذ في تفسيرات أسلافنا ما كان أقرب للصواب.