المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤١

الجزء الرابع - باب [4]: فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره

المصنف

41

وإذا) كان في الماء مستترًا به (3) إلى سرّته؛ فوضوؤه تام؛ ولو كان في غير ستر. وقد يكون الماء ستره؛ ما لم يقرب الناظر إلى القاعد؛ لأنّ الماء الصافي يصف العورة.

وإن كان كدرًا كان سترة. فإذا أبصره أحد عند قيامه إلى ثوبه؛ كان ذلك حدثًا لغيره (3) (4)، وفي نقض وضوئه به اختلاف.

ويخرج

آخر

أنه لا ينعقد وضوؤه حتى يكون في موضع مستتر إلى أن يلبس ثيابه، كما قيل في المُجامع في رمضان ليلا: إنّه لا يجوز له أن يجامع الليل، إلّا في وقت يجامع فيه، ويغتسل قبل أن يصبح؛ لأنّ الواطئ لا يكون خارجًا من أحكام الوطء حتى يخرج بالطهارة منه كالحيض.

(1) في أ «وإن».

(2) ناقصة من م.

(3) في أزيادة «وفي نسخة: بكره».

(4) زيادة من أ.

١٬٣٢٣ / ١٤٬٥٥٩