المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٧

136

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وإذا كان في بطن المرأة ولدان، فوضعت أحدهما، وبقي الآخر، ورأت دما

أو لم تر الدم؟ فالنظر يوجب أن لا تدع الصلاة لأجله؛ لأنها ليست بحائض ولا نفساء. ولأنّ الحيض لا يكون مع الحمل والنفاس يجب بوضع (1) الحمل.

ومَن وضع بعض حمله؛ لا يُقال: وضع حمله (2)، إذ لو جاز أن تسمّى واضعةً حملها؛ جاز أن تُسمّى: غير (3) واضعة لحملها إذا بقي بعضه.

فإن وضعت الثاني، فلم يظهر بها دم على أثر خروجه؛ كانت الصلاة عليها

واجبة بعد الاغتسال.

مسألة:

وإذا ألقت المرأة عظامًا متصلة، تعرف (4) أنّ ذلك ولد؛ فحكمه حكم النفاس.

مسألة:

أبو سعيد: اختلف في السقط وما يلزم المرأة فيه للنفاس: فقول: إذا صح أنّه من أسباب الولد؛ قعدت للنفاس؛ ولو كان دما سائلا؛ إذا

كان كثيرًا.

قول: حتى يكون علقةً، وليس الدّم السائل بشيء، وهو بمنزلة الحيض.

(1) في ج «الوضع».

حمله» ناقصة

(2) «لا يُقال: وضع (3) ناقصة من أ. وفي ج «الغير».

من أ.

(4) في م «يعرف».

١٣٬٢٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.