الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٨الجزء التاسع والثلاثون - باب [26]: ما يوجب النّفاس من أسباب الولادة
وقول: حتى يكون مضغة مخلقة وغير مخلّقة، وإلّا قعدت أيام حيضها.
وقول: حتى تكون مخلّقة. وأما غير مخلقة؛ فتقعد (1) للحيض.
137
وقول: تقعد كأنها حائض، إلا أن يكون لحما يتبيّن خَلقًا) أو لم يتبيّن، وإلّا قعدت كأنها حائض.
وقول: تقعد للحيض، إلا أن يتبيّن خَلقُ شيء من جوارحه، ثم تكون نفساء، وتنقضي (3) به العدة من الطلاق.
(3)
وقول: حتّى يتبين خلقه ذكرًا أو أنثى، ثم تقعد للنفاس، وتنقضي العدة. ولا أعلم في (4) ذلك اختلافا.
وقول: في سائر ذلك كلّه تقعد بمنزلة الحائض، ولا تنقضي به العدة، ولا تزوّج حتى تحيض ثلاثا، ولا يردّها زوجها.
(0)
وقول: ما لم تحل للأزواج؛ فله أن يردّها.
مسألة:
أظنّ أنّه أبو المؤثر ما لم يتبيّن في (6) السقط خلق () الذكر والأنثى)؛ فليس
بخلق بين، ولا تنقضي به العدة.
(1) في م زيادة «مثلما تقعد».
في أ و ب و ج «خلق».
(3) في أ «ثم فتكون نفسًا، فتنقضي».
(4) في أ و ب «بعد».
(5) ناقصة من أ.
(6) في أ «من».
ملاحظة: رغم اختلافات أ الكثيرة، وتغييراته؛ إلّا أنّ كتابته أريح.
(7) في أزيادة «من».
(8) في ج «ذكر ولا أنثى».