المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٨

الجزء التاسع والثلاثون - باب [26]: ما يوجب النّفاس من أسباب الولادة

وقول: حتى يكون مضغة مخلقة وغير مخلّقة، وإلّا قعدت أيام حيضها.

وقول: حتى تكون مخلّقة. وأما غير مخلقة؛ فتقعد (1) للحيض.

137

وقول: تقعد كأنها حائض، إلا أن يكون لحما يتبيّن خَلقًا) أو لم يتبيّن، وإلّا قعدت كأنها حائض.

وقول: تقعد للحيض، إلا أن يتبيّن خَلقُ شيء من جوارحه، ثم تكون نفساء، وتنقضي (3) به العدة من الطلاق.

(3)

وقول: حتّى يتبين خلقه ذكرًا أو أنثى، ثم تقعد للنفاس، وتنقضي العدة. ولا أعلم في (4) ذلك اختلافا.

وقول: في سائر ذلك كلّه تقعد بمنزلة الحائض، ولا تنقضي به العدة، ولا تزوّج حتى تحيض ثلاثا، ولا يردّها زوجها.

(0)

وقول: ما لم تحل للأزواج؛ فله أن يردّها.

مسألة:

أظنّ أنّه أبو المؤثر ما لم يتبيّن في (6) السقط خلق () الذكر والأنثى)؛ فليس

بخلق بين، ولا تنقضي به العدة.

(1) في م زيادة «مثلما تقعد».

في أ و ب و ج «خلق».

(3) في أ «ثم فتكون نفسًا، فتنقضي».

(4) في أ و ب «بعد».

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ «من».

ملاحظة: رغم اختلافات أ الكثيرة، وتغييراته؛ إلّا أنّ كتابته أريح.

(7) في أزيادة «من».

(8) في ج «ذكر ولا أنثى».

١٣٬٢٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.