المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٩

138

المجلد الثاني والعشرون

قلت: فإن تبين له خلق خنثى، أتنقضي به العدّة؟

قال: نعم؛

لأنه لا يكون خنثى معروفًا؛ حتّى يتبيّن له خلق الذكر والأنثى. قلت (1): فإن تبين له الرّأس والرّجلان واليدان وسائر الأعضاء، ولم يبن له خلق الذكر والأنثى؟

قال: لا يبين لي، حتّى يتبيّن (2) خلق الذكر والأنثى أو خلق خنثى، أو يعرف أنه منقوص الخلق من ذلك الموضع بوجه من الوجوه، فيكون جسدًا سقطا بين الخلق، فتنقضي به العدّة ويكون جنينًا تجب له دية الجنين.

وما لم يكن جنينا؛ فليسَهُ بِسَقط بين الخلق، ولا تنقضي به العدة، ولكن المرأة تترك الصلاة والصيام وتقعد للنفاس.

(1) في أ زيادة «له». أ زيادة «له».

(2)

١٣٬٢٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.