الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٠الجزء التاسع والثلاثون
المصنف
139
انتقي ما وجد تد والى
باب [27]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى ك في متى يجوز للنفساء ترك الصلاة
(1))
صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
الشيخ أبو محمد: اختلف أصحابنا فيها إذا رأت المرأة الدم؛ إذا ضربها المخاض واشتد حال (3) الميلاد:
فقال بعضهم: تدع الصلاة والصيام في تلك الحال.
(4)
وقول: لا تترك الصلاة لأجل الماء إذا دفق، ولكن تدع عند دفق الدم. وقول: تصلّي وتفعل ما تفعله المستحاضة؛ حتى تركز (ه) للميلاد، ثم تدع
الصلاة.
وقول: لا تترك الصلاة حتى يظهر من الولد شيء.
والذي قلنا أقوى في باب الحجّة، وأشبه بما يلزم من طريق العبادة. والله أعلم. ومن غيره: وقيل: إذا جاءها الدّم على رأس الولد؛ تركت الصلاة. قال أبو الحواري: قال نبهان (6): حتى تركز للولد، ثم تترك الصلاة.
(1) هنا بدأت عناوين ج تتسق مع الأصل.
(2) في أ و ب «ما».
(3) في أ «وجاء».
(4) في أ «إذا دفق، ولكن تدع الصلاة عند دفقة». وفي ج «إذا وقف، ولكن تدع عند وقف».
(5) في أ و ب «تترك» وفي ج «تبرك» ثم عدلها.
(6)
أ زيادة «بن عثمان».