المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٠

الجزء التاسع والثلاثون

المصنف

139

انتقي ما وجد تد والى

باب [27]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى ك في متى يجوز للنفساء ترك الصلاة

(1))

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

الشيخ أبو محمد: اختلف أصحابنا فيها إذا رأت المرأة الدم؛ إذا ضربها المخاض واشتد حال (3) الميلاد:

فقال بعضهم: تدع الصلاة والصيام في تلك الحال.

(4)

وقول: لا تترك الصلاة لأجل الماء إذا دفق، ولكن تدع عند دفق الدم. وقول: تصلّي وتفعل ما تفعله المستحاضة؛ حتى تركز (ه) للميلاد، ثم تدع

الصلاة.

وقول: لا تترك الصلاة حتى يظهر من الولد شيء.

والذي قلنا أقوى في باب الحجّة، وأشبه بما يلزم من طريق العبادة. والله أعلم. ومن غيره: وقيل: إذا جاءها الدّم على رأس الولد؛ تركت الصلاة. قال أبو الحواري: قال نبهان (6): حتى تركز للولد، ثم تترك الصلاة.

(1) هنا بدأت عناوين ج تتسق مع الأصل.

(2) في أ و ب «ما».

(3) في أ «وجاء».

(4) في أ «إذا دفق، ولكن تدع الصلاة عند دفقة». وفي ج «إذا وقف، ولكن تدع عند وقف».

(5) في أ و ب «تترك» وفي ج «تبرك» ثم عدلها.

(6)

أ زيادة «بن عثمان».

١٣٬٢٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.