الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤١140
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
أبو المؤثر: في الحامل يضربها الطلق، ويخرج منها ماء كثير؟ إنها تستثفر)، وتتوضأ، وتصلي؛ ولو كان يسيل. فإذا انفقأ الهادي؛ تركت الصلاة؛ رأت ماء أو دما، أو لم تر شيئًا ولم (2) يضربها الطلق.
فإن ضربها الطلق، فرأت صفرة أو كدرة والهادي لم ينفق (3) بعد؛ فإنّها تترك الصلاة.
وإن رأت الدم، ثم انقطع، وبقي يخرج ماء صافي؛ فلها ترك الصلاة. وقول: إنها (4) تصلي. فإن ضربها الطلق، ورأت دمًا أو صفرة أو كدرة، ثم انقطع الدم والصفرة والكدرة، ورأت ماء صافيًا والطلق يضربها؛ فلها ترك الصلاة.
وإن انقطع الماء أيضًا، والطلق يضربها؛ فالله أعلم.
فإن ضربها الطلق ولم تر دما سائلا، ولكنّه يقطر قطرة بعد قطرة، شيء يسير؛ فلها ترك الصلاة إذا رأت الدم، قليلا أو كثيرًا.
فإن ضربها الطلق، ولم تر دما (5) سائلا ولا قاطرًا، إلّا أنّها إذا أدخلت أصبعها؛ خرج الدم على إصبعها والهادي لم ينفق (1) بعد؛ فليس ترك الصلاة؛ حتى يظهر الدّم أو ينفقى الهادي؛ ولو ضربها الطلق؛ لأن الدم)
(1) في أ «تستفر». وفي ب «تستقر». وفي ج «تستيقن».
في ج «وله ولم». وفي م «ولو لم».
(3) في أ يتفق». ولعل الأصح ينفقى.
في أ «أيضًا».
(5) في أ «فلم تره».
(6) في أ يتفق».
(7) في ج ينفق».
(8) «أو ينفقئ الهادي؛ ولو ضربها الطّلق؛ لأنّ الدم» ناقصة من أ.