المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٢

الجزء التاسع والثلاثون - باب [27]: في متى يجوز للنفساء ترك الصلاة

المصنف

141

الذي لا يُرى؛ ليس بشيء، ولا يكون من الحيض ولا من النفاس، وليس

عليها مِنْه غسل.

مسألة:

وإذا خرج من الحامل الماء؛ فلزوجها وطؤها؛ ما لم يضربها الطلق. وإذا (1) ضربها الطلق؛ فلا يجامعها. وإن (2) جامعها؛ حرمت عليه، وكان كمن جامع في النفاس. وإذا انفقأ الهادي (3)؛ فلا يجامعها. وما لم تجز فيه الصلاة؛ لم يجز فيه الجماع. فإن جامعها وقد انفقأ الهادي؛ لم نر له المقام معها.

مسألة:

وإذا ولدت الحامل ولدًا، وبقي في بطنها آخَر؟ فليست بنفساء، ولا تدع الصلاة حتى تضع الآخر، إذ الحمل حملًا واحدًا.

والحامل ما لم تضع ما في بطنها؛ فهي حامل فغير جائز أن تكون نفساء، وهي حامل في ذلك الوقت. والنّفاس اسم لوضع (4) الحمل.

وفي قول: إنّها تدع الصلاة إذا ركزت (5) للميلاد.

(6)

وبعضهم لم ير لها تركها حتى تضع () ولدها أو شيئًا منه.

(1)

أ «فإذا».

(2) في أ «فإن».

(3) في م يكتب «الهاري» بدل «الهادي».

(4) في ب وج «لموضع».

(5) في أ و ب «برکت».

(6) في ج «ترا».

١٣٬٢٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.