المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٣

142

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

وفي اتفاق الجميع أن الحمل معنى والنفاس ضدّه (1)؛ ما (2) يدلّ على أن

الحمل والنفاس لا يجتمعان في حال واحد.

فإن قيل: إذا وضعت بعض حملها؛ فقد تغير الاسم؟

قيل له: لا تخلو (3) أن تكون حاملا أو غير حامل. فإن كانت غير حامل؛ فهو عين (4) المحال. وإن (5) كانت حاملا؛ فغير جائز أن تكون حاملا (6)؛ وقد وضعت (7)

حملها، وقال الله تعالى: ﴿وَأَوَلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. وباتفاق الجميع؛ أنّها إذا وضعت بعض حملها؛ فهي حامل، يدركها مطلقها؛ ما لم تضع جميع ما في بطنها من ولد.

قال: والنظر يوجب أن لا تدع الصلاة بوضع أحد الولدين (؟)؛ لأنها ليست

بحائض ولا نفساء.

(1) في أ «ضد منه». وفي ضده من». أي: وهذا.

(3) في أ زيادة «من». وفي ب وج «يخلوا». (4) في أ «من». وفي ج «على».

(5) في أوج «فإن».

(6) «أن تكون حاملا ناقصة من ج. وترك لها مكانًا. و «حاملًا» ناقصة من أ. وفي م «نفساء».

(7) في م زيادة «بعض».

(8) ناقصة من أ. (9) في ب وج «الولد».

١٣٬٢٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.