المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٤

الجزء التاسع والثلاثون

المصنف

143

انتقي ما وجد تد والى

ارباب [28]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

والثاني

صالح كابالة فى الظهر من النفاس ومعاودة الدّم

پہلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

وأما النفاس؛ فإذا انقطع الدّم وطهرت؛ غسلت وصلت.

وقول: ولو انقطع الدم؛ فلا يطأها زوجها حتى تخلو (1) لها ثلاثة أيام في

الحيض.

وكذلك في النفاس، إذا كان وقتها أربعين يومًا، ثم انقطع الدم عنها، وطهرت؛ فلا يطأها زوجها حتى تُتِم أربعين يومًا، وعليها أن تصلي مذ طهرت.

مسألة:

امرأة قعدت في أوّل نفاسها عشرين يوما، وطهرت. فلما غسلت؛ رأت الدم

من يومها؟

فإنّها تقعد في النفاس إلى تمام الأربعين يوما إذا راجعها الدم؛ إذا كان ذلك في أوّل مرّة من نفاسها. وإن تَمّ الطّهر على عشرين يوما؛ فقد صار ذلك وقتًا لها. فإذا كان في الثاني؛ قعدت كذلك. فإن تم (2) بها الدم؛ زادت يومين أو ثلاثا. فإن لم ينقطع عنها (3)؛ فهي مستحاضة.

(1) في أ «يخلوا».

(2) في أ «مد».

(3) ناقصة من

أ.

١٣٬٢٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.