المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٥

144

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

وأُحبّ أن لا يطأها زوجها ما (1) كانت في هذا الدم؛ إلى تمام الأربعين،

وتفعل ما تفعل المستحاضة في الصّلاة والصوم لحال الاستحاضة. فإن تم لها النفاس على وقت معروف ثلاث مرّات؛ فقول: إنّه يصير وقتًا لها.

فإن بقي مختلفًا؛ فوقتها هو الأول.

مسألة:

امرأة انقطع عنها الدم في نفاسها (2)؟

فإذا طهرت طهرًا، بيّنًا، ولم تر شيئًا من الدّم؛ فإنّها تغتسل من حين ما (3) ولدت، وتصلي؛ إذا كانت على هذه الصفة.

وقيل: لا يطأها (4) زوجها ثلاثة أيّام، ثم لا بأس بمجامعتها.

مسألة:

الشيخ أبو الحسن: ويُؤمر زوج النفساء أن لا يقربها حتى تتمّ الأربعين؛ لما رُوي أنّ «طلحة تعرّضت له زوجته قبل الأربعين فقال نُهينا أن (5) نقرب النفساء إلا بعد تمام (6) الأربعين».

وكان محمد بن محبوب يشدّد في الوطء في الأربعين)، ولا يفرّق.

(1) ناقصة

من

أ.

(2) أي: عند ولادتها.

(3) ناقصة من أ.

(4) الهمزة على الألف إن كانت لا، ناهية وإن كانت نافية فالهمزة على الواو.

(5) في أزيادة «لا». وكذا استدركها ج.

(6) ناقصة ? من

(7) أي في اليوم الأربعين من النفاس.

١٣٬٢٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.