الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٦المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [28]: في الطّهر من النفاس ومعاودة الدّم
145
مسألة:
موسى بن علي امرأة لها وقت تسعة أيام في نفاسها، قد ولدت على ذلك ثلاثة أولاد، ثم ولدت الرابع وطهرت على تسع، وصلت، ثم راجعها الدم من بعد أن صلت عشرة أيام، وقد أصاب منها زوجها؟
فما نرى فسادًا وقع، ونرى أنّ ما كان (1) بعد العشرة؛ فهو حيض.
في
مسألة:
النفساء (2) يعاودها الدم بعد الطهر؟
فإذا كان دم المرأة في أوّل ميلادها تلده أكثر من طهرها الذي طهرته، فلم يكن الطهر الذي رأته بعد الأيام أكثر من الدم؛ حتى راجعها الدم؛ فإنّ (3) هذا الدم من النفاس؛ ما لم تتعد (4) في ذلك أربعين يوما.
وقول: إن جاءها على طهر أقل من عشرة أيام في الأربعين مذ ولدت؛ فذلك
دم نفاس.
وقول: إنّ كلّ ذلك على كل حال دم، استحاضة، إلا أن تكون قعدت من بعد الطهر من الدّم عشرة أيام، فيكون ذلك دم حيض. وقول (5): أقل ما يكون عشرون (6) يومًا. فإذا طهرت المرأة على عشرين يوما أوّل ما ولدت؛ فذلك وقتها. فإن رأت الدّم بعد عشرة أيام؛ فذلك دم حيض. وإذا رأته قبل العشرة؛ فذلك دم استحاضة إلى عشرة أيام.
في
(1) في أوج ونرى إنما كان». وفي ب «ونرى أن».
(2) المصنف يكتب النفساء بتخفيف الهمزة «النفسا». (3) في أ و ب «قال». كذا يبدو في ج. (4) في أ «يتعد». وفي ب «يبعد». (5) في أ «وأقول».
(6) في م «عشرين».