الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٢42
المصنف
المجلد الثالث
انتى ما وجدته والى
دوالا ولع رانيا
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الى
باب [5]
ما كان الصين في ترتيب الوضوء وتفريقه
مصلح بن مبارک ان مسعود بر مبارک فارت اے
اختلف في الوضوء للفريضة على غير الترتيب: فقول: يجوز، وهو (3) مخير؛ لأنه عطف بالواو ولم يعطف بثم.
وقولُ: لا يجوزه إلّا على الترتيب.
وقول: وضوؤه يتم، وهو آثم إذا أراد خلاف السُّنَّة.
اختلف الناس في غسل
الأعضاء:
فقول: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في تلاوة الآية.
وقول: لا يجوز إلا على الترتيب.
وفي موضع: قال أبو حنيفة: الترتيب في الوضوء غير واجب؛ لأنّ الأمر ورد بغسل الأعضاء الأربعة من غير ترتيب، ولا يلزم الترتيب؛ لأنّ الواو لا يوجب الترتيب، وإنّما يوجب الجمع.
وأوجب الشافعي الترتيب. واحتج بأنّ الدليل على أن الواو للترتيب؛ أنّ الصحابة قالوا لابن عبّاس: كيف تأمرنا بتقديم العمرة على الحج وقد قال الله
(1) في م «وتعريفه».
(2) في م «وقول». (3) ناقصة من أ.