الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٥154
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
اختلف في وقت تسمية المولود
فقول: يوم
مسألة:
سابعه وكان الحسن ومالك يستحبّان ذلك ومتى ما شاء سمّاه؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم).
مسألة:
واختلفوا في تسميته؛ إذا لم يستهل:
فقول: إذا تمّ خلقه؛ سُمّي
قال مالك: لا يُسمّى إذا لم يستهل صارحًا.
(2)
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّكم تُدعَوْن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم،
فأحسنوا أسماءكم» (3).
بن
مالك.
(1) أخرجه مسلم وأبو داود والبيهقي وغيرهم عن أنس صحيح مسلم - كتاب الفضائل، باب رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك -
حديث: 4380.
سنن أبي داود - كتاب الجنائز، باب في البكاء على الميت - حديث: 2735. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب البكاء على الميت ـ باب الرخصة في البكاء بلا ندب ولا نياحة، حديث: 6742. (2) في أ و ب زيادة «مسألة».
(3) الدارمي وأبو داود والبيهقي وأحمد عن عويمر بن مالك الأنصاري. الدارمي - ومن كتاب الاستئذان، باب في حسن الأسماء ـ حديث: 2648.
سنن
سنن أبي داود ـ كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء ـ حديث: 4318. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الضحايا، جماع أبواب العقيقة ـ باب ما يستحب أن
حديث: 17960.
مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار، حديث أبي الدرداء ـ حديث: 21164.
يسمى به