الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦١17.
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
الشراء فاسدًا، وهو جاهل بفساده فوطئها وأولدها؛ أنّ الولد في كلّ هذا لاحق
به. ولا تنازع في كل هذا.
مسألة:
ثم اختلفوا في معنى الفراش:
أبو حنيفة: هو عقد النكاح، وإن لم تكن خلوة. حتّى أنّه قال: لو أنّ رجلًا تزوّج بحضرة الحاكم امرأة، ثم طلقها مع تمام رضاه بها، فجاءت بولد لستة أشهر أنّ الولد لاحق به وهذا قول لا تخفى ركاكته على ذي دين.
وقد قال أصحابنا الفراش عقد النكاح مع الخلوة والإمكان من الوطء والتسليم للنفس. فإذا جاءت به بعد هذه الشرائط لستة أشهر؛ لحق به؛ وإن أنكر ذلك، (1) إلّا على (2) ما ذهب إليه أبو حنيفة.
مسألة:
فأما صحة الفراش للأمة؛ فهو صحة الوطء والإقرار منه (3). ولولا الجماع على التفرقة بين الحكم في عقد النكاح، وبين (4) ملك اليمين؛ لجمعت بين (4) حكمهما، وقبلت دعوى الأمة في الولد؛ إذا كان قد وجد التسليم منها له، والإمكان) والخلوة معها؛ وإن أنكر السيد. لكن لا حظ للنظر منّي في
ذلك
مع الإجماع.
(1) في ج زيادة «مسألة».
(2) ناقصة من أ.
(3) في ج «به». (4) في أ و ب «و». (5) أي: إمكانية الوطء.