الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٢المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [31]: في لحوق الولد مِن الزوجة وحكم الفراش
مسألة:
161
وإذا سبا المرأة العدو، ورأى زوجها ما يصنع بها العدو، وقبلت نفسه بذلك؛ فلا بأس. فإن ولدت شبه الهندي (1)؛ فذلك للفراش.
مسألة:
ومن تزوّج امرأةً، فولدت لتمام ستة أشهر أو دون ذلك بيومين من مدخلها عليه؛ فقد يكون ذلك الولد ولده.
وإن وضعت لخمسة أشهر من مدخلها عليه حيا كبيرًا (2).
قال الربيع ما بلغني في ذلك شيء. والله أعلم.
:
مسألة:
ومن سافر بامرأته فأصابها العدوّ وهو معها؟ فإنّه لا يبرأ منه، فليستبرئ
رحمها (3).
(7)
فإن هي (4) حملت، ولا يُعرف حملها من زوجها أم) من العدو؟ فالولد)
لزوجها، (7) لفراشها. وإن استبان أنّ الحمل من العدوّ، لا شبهة فيه؛ فإنّ الولد للمرأة، وليس لزوجها أن يضارّها فيه، ولا يعزله عنها.
(1) إشارة إلى معارك تقع بين العُمانيين والهنديين. (2) في أ «حبًا كبيرًا». وفي ب «حيا كبين». وفي ج «حدًا كثيرًا». (3) أي: قبل أن ينكحها بعد أن ترجع إليه.
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «أو». وفي ج «ولا».
(6) في أ «فهو».
(7) في أوج زيادة «أم».