الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٣162
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
ومَن تزوّج امرأة، فوجدها حبلى قبل الدخول بها؟
فإن خلا بها، وأرخى عليها سترًا؛ فالولد ولده ويتلاعنان إن انتفى منه. وإن لم تقم البيّنة أنّه خلا بها لاعَنَها والولد لأمه ولعصبتها.
أبو عبد الله: إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر مذ يوم دخل بها؛ فالولد ولده. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر؛ فالولد للزوج الأوّل. وإن لم يكن لها زوج؛
فهو لها.
قال غيره: إذا ولدت المرأة لأقل من ستة أشهر؛ فلا يلحقه ولدها. وفي الصداق اختلاف؛ لأنّها قد استحقت التهمة.
مسألة (1).
ومن تزوّج بكرًا أو غير بكر، فولدت لأقل من ستة أشهر؛ فالولد ولدها دونه، ويُفرّق بينهما، ولها الصداق؛ لأنّ العقد وقع على حامل، ونكاح الحوامل لا يجوز. وإن جاءت به لستة أشهر فما فوقها؛ لزمه (2) ولو أنكره
مسألة:
ومن تزوّج امرأة ودخل بها، فوجدها حاملا؟
فإن كان الحمل حدث بعد العقد؛ فلا تحرم عليه، ولا يطؤها حتى تضع.
وإن تزوّجها وهي حامل؛ فالتزويج فاسد.
(1) ناقصة
من
أ.
(2) في أزيادة «الولد». وهو توضيح.