المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٤

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [31]: في لحوق الولد مِن الزوجة وحكم الفراش

163

مسألة:

ابن عبّاس: «أُتي عثمان بن عفان بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فقالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيًّا لنزل عذري (1). فقال ابن عبّاس: لو خاصمتكم بكتاب الله لَخَصَمْتُكُم. وذكر مجموع الآيتين. فأعجبهم قوله» (3).

مسألة:

ومن ولدت امرأته ولدًا، وقالت: هذا ليس من زوجي؟ فلا يلتفت إلى قولها،

وقد ثبت نسب الولد من الزوج للفراش (3).

مسألة:

ومن غاب وخلّف زوجته حاملًا، فخلا له (4) عشر سنين في غيبته، ثم جاء فوجد عندها أربعة أولاد، كبار وصغار). فأنكرهم؟

فهم أولاد فراشه للرّواية: «الولد للفراش»).

قال المصنف: أما الأول؛ فإنّه لاحق به ولا أعلم فيه اختلافًا. وأما الباقون؛

(1) أي: لَبرَّأها الله بوحي من عنده، كما برّأ عائشة في حادثة الإفك. (2) أخرجه مالك في الموطا: «أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها «إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف (15] وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يتم الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233] فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها». فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت».

موطأ مالك ـ كتاب المدبَّر، باب ما جاء في الرجم - حديث: 1506.

(3) والأجهزة الحديثة حرية ببيان ذلك، بفضل الله وعل.

(4) في ب «لها». وفي ج «لها ـ لعله: له».

(5) في

أ «كبارًا وصغارًا». وفي ب «كبار أو صغار». وفي م «كبارًا أو صغارًا».

(6) سبق تخريجه

١٣٬٢٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.