الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٥164
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
فإذا كانت غيبته حيث لا يُمكن وصوله إليها في برّ أو بحر؛ فقد اختلف فيهم:
فقيل: نسبهم لاحق به، للفراش.
وقول: لا يلحقونه؛ لأنّ هذا مما لا يمكن وإنّما يرجع إلى الفراش إذا وقعت الشبهة.
مسألة:
ومن تزوج امرأة، وكان بينهما من المسافة ما لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيه؟ لم يلزمه الولد في حكم قول أكثر أهل العلم.
قال المصنف: لعلّ هذا بعد الدخول. وأمّا قبل صحة الدخول؛ فلا يلزمه؛ ولو كان قريبا؛ ما لم يُقر بذلك. والله أعلم.
مسألة:
وفي موضع آخر: ومن تزوّج امرأة ودخل بها، ثم غاب عنها سنين كثيرة،
وجاءت بأولاد؟
فأما
بين الله وبينه لا يلحقونه. وأمّا في الحكم؛ فيلحقونه، وذلك إذا لم
يكن في حال يُمكن أن يكون الأولاد منه، والمرأة زوجته على ما كانا عليه.
١٣٬٢٤٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.