المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٦

الجزء التاسع والثلاثون

المصنف

165

انتهى ما وجدتر و الى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

باب [32]

ارها في لحوق الولد من المطلقة والمميتة

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

وإذا جاءت المطلقة والمميتة بولد، فادّعت أنه من زوجها ذلك؟

فإنّه يلحقه؛ ما جاءت به إلى سنتين؛ ما لم تكن تزوّجت؛ ولو أنكره المطلق والورثة.

وقد قيل: إنّ المطلقة في

هذا غير المميتة.

وهما عندي سواء؛ إذا كان الزّوج قد دخل بالمرأة، وصح أنه قد أغلق بابًا، أو أرخى عليها سترًا، أو خلا بها.

وكذلك إن كانت قالت قد انقضت عدّتي، ثم رجعت عن ذلك لما جاء الولد، واعتذرت (1) في ذلك ببعض المعاذير. فأحبّ أن يُقبل عذرها (2). وقول: إنّه يلحقه؛ ولو جاءت به إلى ثلاث سنين وأربعة أشهر.

وأكثر القول عندنا أنه يلحقه إلى سنتين.

وقول: إذا ولدت المرأة في طلاق مَن (3) لا يملك فيه الرجعة لأكثر من سنتين)، مذ يوم طلّقها زوجها؛ لم يكن الولد للزوج؛ إذا أنكره.

، ج «فاعتذرت».

في أ «منها ولدها». وفي ج «ولدها». وفي م «ذلك منها».

(3) في ب «بائن».

(4) وقول: إذا ولدت المرأة في طلاق مَن لا يملك فيه الرّجعة لأكثر من سنتين» ناقصة من أ.

١٣٬٢٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.