الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٧166
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
أبو عثمان: رجل طلّق زوجته مذ ثلاث سنين. ثم ولدت، وزعمت أنه منه؟
فإن كانت لم تزل تدعيه؛ فهو منه.
مسألة:
الشّافعيّ: إذا أقرّت المطلقة بانقضاء العدّة ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر ودون أربع سنين من وقت انقضاء العدة)؛ لحق الزوج.
أبو حنيفة: لا يلحق.
(1) ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر ودون أربع سنين من وقت انقضاء العدّة» ناقصة من أ.
١٣٬٢٥١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.