المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٧

166

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

أبو عثمان: رجل طلّق زوجته مذ ثلاث سنين. ثم ولدت، وزعمت أنه منه؟

فإن كانت لم تزل تدعيه؛ فهو منه.

مسألة:

الشّافعيّ: إذا أقرّت المطلقة بانقضاء العدّة ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر ودون أربع سنين من وقت انقضاء العدة)؛ لحق الزوج.

أبو حنيفة: لا يلحق.

(1) ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر ودون أربع سنين من وقت انقضاء العدّة» ناقصة من أ.

١٣٬٢٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.