المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٨

الجزء التاسع والثلاثون

المصنف

انتهى ما وجد تد والى

ود الا ولعافية

باب [33]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

في حكم الدعاوى في الولد بين الزوجين "

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اسے

ومن تزوّج امرأة، فجاءت بولد. فقال: إنّما تزوّجتها مذ أربعة أشهر.

وقالت هي: تزوّجني مذ سنة.

فإن القول قولها.

167

مسألة:

أبو عبد الله: فيمن تزوّج امرأة ثم ولدت لأقل من ستة أشهر؛ ولو نقصت يوما، فإنّ الولد لا يلزمه ولها صداقها، ويُخرجها (3) ولا ملاعنة بينهما.

6

فإن لم يكن دخل بها، وولدت لأقل من ستة أشهر وادعت أنه دخل بها؟ فإن أحضرت شاهدين أنّه أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترا؛ فلها صداقها، ولا يلزمه الولد، ولا ملاعنة بينهما.

وإن أنكر هو الدخول، أو لم يكن معها شهود؛ فلا صداق لها، ولا ملاعنة بينهما، ويُفارقها، ولا يلزمه من الولد شيء.

(1) في أ «من».

(2) في ج لم يذكر العنوان، وذكر «مسألة».

(3) أي: يُخرج الزوج هذه الزوجة من عصمته.

١٣٬٢٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.