المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٩

168

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

فإن ولدت لستة أشهر أو أكثر من ذلك من خطبها، فأنكر أنه لم يدخل بها، فادعت أنه قد دخل بها؟

فإن أحضرت بيّنة أنّه أرخى دونها سترًا، أو أغلق عليها بابًا؛ فالولد ولده، وعليه الصداق تام، وبينهما اللعان، ويُفارقها.

وإن لم تُحضر بينة، وأنكر هو الدخول؛ فلا يلزمه الولد، وبينهما الملاعنة، وعليه نصف الصداق، ويفارقها.

وقول: إنّه إذا نفى الولد، ولم يقذفها بالزّنا؛ فلا ملاعنة بينهما، والولد ولدها. وإذا لم يتلاعنا لم يُفرَّق بينهما، إلا أن يقذفها بالزنا.

وقول: إذا نفى الولد لاعنها، وفرّق بينهما.

ومن

مسألة:

(1) طلق امرأته، فتزوّجها رجل، ودخل بها، فجاءت بولد لستة أشهر أو

أكثر، من يوم دخل بها الآخر، فادّعاه الأوّل، وصدّقته المرأة والزوج الأخير؟

فإن كانت المرأة قد وجدت في بطنها حركة الولد، (2) لم يخف عليها أنّه حركة ولد فوجدت ذلك قبل أربعة أشهر. فادّعاه الأوّل، وصدقته الأم والزوج الأخير؛

فقول: إنّه للأوّل؛ إذا صدقته الأم على هذه الصفة.

وقول: إنّ الولد للأخير؛ إذا ولد لستة أشهر أو أكثر، من يوم دخل بها. ولا يجوز له الانتفاء منه ولا التبرّي، وقد ولد على فراشه في الوقت الذي يلزمه.

(1) في ب «إن». وفي ج «فإن».

(2)

أ و ب زيادة «ما».

١٣٬٢٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.