المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٠

الجزء التاسع والثلاثون - باب [33]: في حكم الدعاوى في الولد بين الزوجين

169

وأما إن كانت المرأة لم تجد حركة قبل أربعة أشهر؛ فهو للأخير، ولا يجوز له (1) تصديق الأول.

قال غيره: وهذا القول أصح في الحكم والولد للأخير، وليس تصديق المرأة والزوج الآخر بشيء؛ لأنّ تصديقها نفي للولد عن موضعه الثابت له.

(1) ناقصة من ج. وفي أ «وليس له».

١٣٬٢٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.