الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٠الجزء التاسع والثلاثون - باب [33]: في حكم الدعاوى في الولد بين الزوجين
169
وأما إن كانت المرأة لم تجد حركة قبل أربعة أشهر؛ فهو للأخير، ولا يجوز له (1) تصديق الأول.
قال غيره: وهذا القول أصح في الحكم والولد للأخير، وليس تصديق المرأة والزوج الآخر بشيء؛ لأنّ تصديقها نفي للولد عن موضعه الثابت له.
(1) ناقصة من ج. وفي أ «وليس له».
١٣٬٢٥٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.