المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧١

170

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتهى ما وجد تد والى

دوالها ولعان

باب [34]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ ماع كمال في لحوق ولد الأمة بملك أو غيره)

صالح بن مبارک

أجمعوا على ثبوت نسب ولد الأمة من سيّدها إذا أقرّ بوطئها؛ لثبوت الفراش. فإن كان اشتراها ومعها ولد فادّعى أنّه ولده؟ نظر في ذلك، فإن كان لها

بعل معروف في (3) فراشه؛ لم يُقبل منه؛ بالخبر (3): «الولد للفراش» (4). وإن لم يكن لها بعل، ولم يثبت للولد نسب يُلحق به؛ قبل قوله في ذلك، وحكم له به. وإن كان للمولود أخ ولد معه في بطن واحد؛ أُلحق به، وحكم عليه به؛ إذا كان في بطن واحد؛ وإن أنكر ذلك؛ لأنه يستحيل أن تحمل المرأة في وقت واحد من رجلين؛ إذ الرّحم لا يقبل نطفتين مختلفتين في حال واحد؛ إذا وضعتهما في وقت واحد أو ليلة واحدة أحدهما في أوّلها والثاني في آخرها، على ما تجري به عادات النساء من وضع (5) الحملين.

مسألة:

20

وإن أقرّت أمة بولد لغير سيدها، وكان سيّدها يغشاها؟ لم يُقبل منها؛ لأنّ

النسب حق للولد فإقرارها لا يزيل ما ثبت للولد من حق.

(1) هنا وافق ج العنوان الأصلي.

(2) في ب وج «وفي».

(3) في م للخبر». وهذا أحسن

م

(4) سبق تخريجه

(5) في أوج «موضع».

١٣٬٢٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.