المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٢

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [34]: في لحوق ولد الأمة بملك أو غيره

171

مسألة (1).

فإن ادعى سيّدها أنّه كان يعزل عنها؛ لم يُقبل منه ذلك؛ لثبوت الفراش منه؛

للخبر الذي ذكرناه.

مسألة:

أجمع المسلمون جميعًا أنّ الرّجل إذا كانت له أمة، فأتت بولد، فنفاه عن نفسه، ولم يُعلم أنه وطئها، ولا أقرّ بوطئها؟ أنّ الولد غير (2) لاحق به، ولا يمين في ذلك.

ولولا الإجماع؛ لكان إلحاقه واجبًا؛ لثبوت الفراش له؛ لأنّ الخبر الذي حكم فيه (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد في الأمة، غير أن (4) لا حظ للنظر مع الاتفاق. وإذا أقرّ بوطء الأمة، أو عُلم أنّه، وطئها، فأتت بولد بعد ملكه إياها، لستة أشهر؟ ألحق الولد به؛ بظاهر () الخبر؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمة فراشا. وقال: «الولد للفراش»). فألحقه بالْمُفْتَرَش.

فإذا نفاه؛ لم ينتف؛ لأنّ الولد لا ينتفي عن المفترش (7) إلا باللعان. والأمة يقع بينها وبين سيدها لعان. وإذا لم يقع لعان (؟)؛ لَحِق (10) الولد به. وبه يقول الشافعي؛ لأنها تصير فراشا.

لا

(1) ناقصة من أ.

(2) ناقصة من ج.

(3) في ج «به».

(4) ناقصة

من

أ.

(5) في ج «لظاهر».

(6) سبق تخريجه

(7) «فإذا نفاه؛ لم ينتف؛ لأنّ الولد لا ينتفي عن المفترش» ناقصة من

(8) ناقصة من ج.

(9) «وإذا لم يقع لعان» ناقصة من أ.

(10) في أ «ألحق».

١٣٬٢٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.