المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٣

172

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

أبو حنيفة: لا تصير فراشا، وهم مماليكه؛ حتى يقرّ بنسب أحدهم فيلحقه، وتصير أمّ ولدٍ له فيلحقه بعد ذلك نسب أولادها.

مسألة:

ومن باع جارية لرجل، فولدت مع المشتري لأقلّ من ستة أشهر بيوم ولدا،

وولدت لأكثر من ستة أشهر بيوم ولدا آخر؟

أبو زياد: الولدان للأوّل.

أبو عبد الله: الولدان للآخر.

وفي موضع فهما أبناء البائع، وسقط البيع.

وإن ادّعاه (1) المشتري، ونفاه البائع؛ فإنّهما أبناؤه (2) أيضًا.

فإن نفاهما جميعًا المشتري، وادّعاهما البائع؛ فهما أبناؤه (3). وإن نفياهما جميعًا أو شكّا فيهما؛ فهما عبدان للمشتري، وأُمّهما أمة له.

مسألة:

ومَن وطئ جاريته، فأولدها ولدا، ثم تركها، وقد أقر بولدها الذي ولدت

منه، مع الحاكم أو شاهدي عدل. ثم إنّ الجارية ولدت بعد ذلك أولادًا. فقال

سيدها: ليس هؤلاء أولاد منّي، وإنّما ولدي هو الأول. ثم تركتُ وطأها، ولم

أطئها. وقالت الجارية بل كلّهم أولاده، ولم يطأني غيره؟

(4)

(1) أي: الولد الثاني.

(2) أي: أبناء البائع.

(3) أي: أبناء البائع.

(4) في ج «فلم».

١٣٬٢٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.