المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٤

الجزء التاسع والثلاثون - باب [34]: في لحوق ولد الأمة بملك أو غيره

المصنف

173

فعن أبي زياد إنّه إذا كان قد أقرّ بوطئها مِن قَبلُ؛ فالأولاد أولاده، ولا يُقبل قوله أنّه ترك وطئها، ويلزمه الأولاد بإقراره الأوّل بوطئها؛ إذا كان قاسرًا لها في منزله (1).

وإذا أراد ترك وطئها؛ فليشهد شاهدي عدل أنّه قد ترك وطئها. فإن ولدت بعد ذلك قبل ستة أشهر مذ يوم أشهد؛ فالولد ولده. وإن ولدت لستة أشهر أو أكثر؛ فالولد ولدها، إلّا أن يُقرّ به.

مسألة:

وقيل: إذا أقر بوطئها؛ لحقه كلّ ولد جاءت به؛ ما لم يُزوّجها أو يبغها (2). فإن أشهد أنّه قد اجتنبها؛ لحقه الولد بعد الإشهاد إلى سنتين.

فإن لم يشهد؛ فإنّه يبرأ من الولد بعد سنتين. وقيل: أكثر من ذلك. فإن كانت صبيّة، فترك وطئها فإنّه يلحقه (3) إلى سنتين. فإن جامعها ولم يُنزل؛ فإنّما يلحقه إلى سنتين مذ وطئها. وإن مش فرجها بفرجه، ولم يدر التقى الختانان أم لا فحكمه حكم الإشكال (4).

مسألة:

ومن أحلّ لرجل جاريته، فأصابها، وولدت منه؟ فلا يحلّ ذلك، ويستسعى في ولدها، فيؤخذ منه ثمنه، ويدرأ عنه الحد، ويلحق به الولد.

(1) أي: لا يتركها تخرج من منزله.

(2) في ب وج «يبيعها». (3) في أ و ب و ج يلحق».

(4) في أ و ب «إشكال».

١٣٬٢٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.