الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٦المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [34]: في لحوق ولد الأمة بملك أو غيره
175
مسألة:
ومن وطئ جاريته وهي غير مصلّيّة، فحملت؟
فأما هو فيُفرّق بينه وبينها، ويبيعها ولا تقيم معه.
وأما الولد؛ فليس عندي فيه حفظ، غير أني وجدت في كتاب: أنّ الولد له.
ولو كانت زوجته؛ كان الولد لها).
مسألة:
ومن أشهد عدلين على ترك وطء جاريته فلانة؟ فإذا جاءت بولد في سنتين لحقه، إلّا أن يكون زوّجها أو باعها. فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ يوم باعها أو زوّجها؛ فالولد لاحق بسيدها الأول.
وقول: إنه إذا أشهد على ترك وطئها، ثم جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر؛ لم يلحقه؛ ولو لم يزوّجها أو يبعها (3)، وإشهاده على ترك وطئها نافع له من لزوم الولد.
مسألة:
ومن باع جاريته من، رجل، فولدت ولدا وهي في ملك الأخير، بعد أن خلا لها خمسة أشهر ونصف من كونها مع للآخر. فأقرّ مولاها الأوّل أنه كان يطؤها. وقال: بعتها بعد أن استبريتها. وقال الآخر وطئتها أيضًا إلى (3) أن ظهر حملها.
:
وقالا جميعًا ليس الولد منا واصطلحا بينهما على دراهم. فقالت الجارية: قد أقررتما بالوقوع عليّ، فولدي من أحدكما، فولدي حر لا يُملك؟ فالذي سمعنا أنّ الذي قُضِي به في زمن عمر بن الخطاب؛ أنّه ألزم صاحب الفراش الولد ولم يُبرئه منه؛ إذا خلا مذ نكاحه ستّة أشهر.
(1) فلا يلحقه الولد عندما تكون زوجة له، ويلحقه حين تكون أمة له!.
(2) في أ «يمنعها». وفي ب وج «يبيعها».
(3) أي: بعد.