المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٧

176

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

وإذا أقرّا جميعًا بالوطء؛ فولدها حرّ، ولا يبرأ الآخر منه؛ لأنّ الله تعالى يفعل ما يشاء فيما قلّ من العدّة أو كثر. وأمّ الولد للذي اشتراها الأخير.

مسألة (1):

وإن اشترى أمةً، فأولدها، ثم استُحِقت منه (2)؟ كان الولد له (3) باتفاق الأمة،

ثابتًا نسبه منه.

قال أصحابنا: ويُعطي قيمة الولد يومَ وُلد.

ووافقهم على ذلك كثير من مخالفيهم.

ولعلّ حجّتهم في ذلك أن يُسَلِّم القيمة لسيّد الأمة على أنه غير حرّ؛ إذ

الأحرار لا قيمة لهم.

وخالفهم في تسليم القيمة بعض مخالفيهم أيضًا، ولم يجعلوا للولد قيمة، فقالوا: لأنه في الظاهر من وطئ أمته، فجاءت بولد النسب؛ فإنّما يُلْزَم العقر والقيمة والاستدراك (5) من بعد الفعل على علم.

مسألة (6):

صحيح

وإذا أقرّ رجل بوطء أمة له؛ حُكم عليه بالولد منها، وهي في ملكه.

فإن باعها، وظهر الحمل بها، ثم جاءت بولد في الوقت الذي يلحق فيه النسب؟ كان البيع باطلا؛ لأنّ الأمة وولدها صفقة واحدة غير جائزة.

(1) ناقصة من ج. (2) زيادة من أ.

(3) ناقصة من أ.

(4) في ج «فقال». وفي م «وقالوا».

(5) في أ «في الاستدراك».

(6) ناقصة من ج.

١٣٬٢٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.