المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٢

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [36]: في الولد من الصبيان والخصي ومَن لا يُجامع

181

مسألة:

وقيل: إذا أتت المرأة بولد وزوجها صبي أو مجبوب؛ لم يُلحق به. وقيل: إذا كان الصبي لا يُولِدُ مثله من صغره ولا ينزل الماء؛ فلا يلحقه الولد؛ ولو دخل بالمرأة. وإن كان يُنزل مثله الماء، ويولد لمثله؛ لحقه الولد. وعدتها على كل حال ما لم يبلغ أو يموت عن بلوغ؛ أن تضع حملها، ولا يلحقها أجل (1) الوفاة.

مسألة:

وإذا تزوّج الخصي أو المجبوب أو العنين بامرأة، فجاءت بولد؛ فالولد

يلحقه بالسُّنَّة: الولد للفراش» (3).

وإن تزوّج

أحد هؤلاء

مطلقة

رجل، ثم طلقها؟ لم يكن للمطلق الأوّل أن

يراجعها؛ لأنّ السُّنَّة جاءت: «حتى يذوق عسيلتها (3) (4).

وهؤلاء معدوم منهم الجماع.

(1) في أ «لأجل».

(2) سبق تخريجه

(3) ناقصة من أ.

(4) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عائشة.

ولفظ البخاري: «عن عائشة: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال:

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». حيح البخاري - كتاب الشهادات باب شهادة المختبي - حديث: 2517. صحيح مسلم ـ كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره -

حديث: 2665».

١٣٬٢٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.