الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٣182
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
أبو الحواري: في صبي تزوّج له أبوه، وضمن أبوه بالصداق، فجاءت بولد قبل أن يبلغ؟
فإن كان لم يصر في حد البالغين، ولا في حدّ من يولد له (1)؛ فلا صداق للمرأة عليه ولا على أبيه، ولا يُلحق الولد به جاز أو لم يجز، ولا يتوارثان ولا لعان بينهما.
(1) في أ «يولج». وفي ب «يولج له».
١٣٬٢٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.