المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٣

182

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

أبو الحواري: في صبي تزوّج له أبوه، وضمن أبوه بالصداق، فجاءت بولد قبل أن يبلغ؟

فإن كان لم يصر في حد البالغين، ولا في حدّ من يولد له (1)؛ فلا صداق للمرأة عليه ولا على أبيه، ولا يُلحق الولد به جاز أو لم يجز، ولا يتوارثان ولا لعان بينهما.

(1) في أ «يولج». وفي ب «يولج له».

١٣٬٢٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.