المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٤

الجزء التاسع والثلاثون

المصنف

183

انتى ما وجدته والى

کتاب المصنف نيلوه ان شاء اسد الحـ ارباب [37]

(1)

في لحوق الولد من النكاح الفاسد وفي العدة

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

أجمعوا أنّ الولد يلحق نسبه مِن النّكاح الفاسد بملك أو تزويج، كما يلحق

من النكاح الصحيح.

مسألة:

ومن طلق امرأته فتزوجت في بقيّةٍ مِن عدّتها، فجاءت بولد لسنتين من طلقها

الأوّل، ولستة أشهر أو أكثر مذ تزوّجها الآخر؛

فالولد للآخر؛ لأنّ الوطء منه. والله أعلم.

ولو أنه تزوّجها وهو ممن لا يحل له نكاحها من نسب أو رضاع، وهما لا يعلمان، أو كان وطئ أو مس أو رأى فرج من لا يحل له نكاحها بذلك المش والنظر والوطء، فجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر؟

قال محمد بن محبوب كان عندي للآخر. والله أعلم.

(1) في م زيادة

المطلقة. من

١٣٬٢٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.