الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٥184
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
ومَن زوّج (1) جارية له، ثم باعها مِن، رجل، فجعل الرّجل يطؤها، والزوج يطؤها حيث لا يعلم المولى، وقد حماه إياها، ولم يطلقها الزوج؟
فالولد للزوج، ويُعتقون؛ لأنه أقر أنهم أولاده.
فإن كان السّيّد الأوّل وطئها، ووطئها الآخر، فجاءت بولد لستة أشهر مذ اشتراها فالولد للمشتري
(2)
فإن جاءت به لأقل؛ فهو (2) للأوّل.
وإن (3) جاءت به لستة أشهر مذ وطئاها جميعًا؛ فالولد للمشتري، ولا يُصدق البائع ولو صدقه (4).
مسألة:
ومن اشترى جارية، فوطئها قبل الاستبراء، فجاءت بولد؛ فإنّه يلحقه ويرثه.
مسألة:
و مَن (5) وطئ جاريةً له فيها حصة؛ فالولد ولده على قول بعض أصحابنا
وقومنا.
مسألة:
وإذا تزوّجت المرأة في عدتها، ولم تعلم أنها حامل، ثم استبان حملها، ولم
يُعلم مِن أيّ الزوجين؟
(1) في ب «تزوّج».
(2) في ج لأقل من ستة أشهر؛ فالولد». وهو توضيح.
(3) في أوج «فإن».
(4) أي: ولو صدق المشتري البائع في أنّ الولد له.
(0)
ب وج «وإن».