المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٦

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [37]: في لحوق الولد مِن النّكاح الفاسد وفي العدة

185

قال بعض فيه: إن تحرّك الولد لأربعة أشهر أو لخمسة أشهر؛ فهو من

الثاني. وإن تحرّك لثلاثة أشهر أو أقل؛ فهو من الأوّل.

مسألة:

وإذا ادعت أمة أنّها حرّة، فتزوجها رجل، وولدت منه أولادًا. ثم قامت البينة

أنها مملوكة؟ فالأولاد أحرار لأبيهم، ويؤدّي قيمتهم قيمة عبيد يوم ولدوا.

مسألة:

ومن تزوّج مجوسية، فولدت منه؟ فأصلُ النكاح حرام). فإذا أقرّ بالولد؛

فهو يرثه، ويُجبر على الإسلام إذا بلغ.

مسألة:

ومن تزوّج امرأة في عدتها من مفقود، ولم تعتد الأربعة أشهر عدة المتوفّى

عنها زوجها، فولدت مع الداخل بها ولدًا؟

فإنّ حكمه للزوج الأخير، ويُفرّق بينهما.

أبو مالك: يسمى هذا: تزويج

الغلط.

مسألة:

وعن رجل زنى بامرأة سرًا. ثم تزوّجها، وأشهد على تزويجها، فولدت له ولدا. هل يلحقه نسبه على هذه الصفة؟ فسّر لي هذا.

(1) في أ «فاسد».

١٣٬٢٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.