الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٦المصنف
الجزء التاسع والثلاثون - باب [37]: في لحوق الولد مِن النّكاح الفاسد وفي العدة
185
قال بعض فيه: إن تحرّك الولد لأربعة أشهر أو لخمسة أشهر؛ فهو من
الثاني. وإن تحرّك لثلاثة أشهر أو أقل؛ فهو من الأوّل.
مسألة:
وإذا ادعت أمة أنّها حرّة، فتزوجها رجل، وولدت منه أولادًا. ثم قامت البينة
أنها مملوكة؟ فالأولاد أحرار لأبيهم، ويؤدّي قيمتهم قيمة عبيد يوم ولدوا.
مسألة:
ومن تزوّج مجوسية، فولدت منه؟ فأصلُ النكاح حرام). فإذا أقرّ بالولد؛
فهو يرثه، ويُجبر على الإسلام إذا بلغ.
مسألة:
ومن تزوّج امرأة في عدتها من مفقود، ولم تعتد الأربعة أشهر عدة المتوفّى
عنها زوجها، فولدت مع الداخل بها ولدًا؟
فإنّ حكمه للزوج الأخير، ويُفرّق بينهما.
أبو مالك: يسمى هذا: تزويج
الغلط.
مسألة:
وعن رجل زنى بامرأة سرًا. ثم تزوّجها، وأشهد على تزويجها، فولدت له ولدا. هل يلحقه نسبه على هذه الصفة؟ فسّر لي هذا.
(1) في أ «فاسد».