المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٥

المصنف

الجزء الرابع - باب [0] في ترتيب الوضوء وتفريقه

45

ومن ادعى أنه فعله مرتبا؛ لم يمكنه إثبات ذلك إلا برواية، ولا سبيل له إلى ذلك. ولو ثبت؛ لكان إشارة إلى الوضوء الذي هو الغسل (1) دون الترتيب.

مسألة (2):

وعن الربيع: من تعمد لتقديم بعض وضوءه على بعض؛ فَلْيُعِدُهُ. وإن نسي؛

فلا بأس.

وروي عن علي أنه قال: ((ما (3) أبالي بأي أعضائي بدأت به إذا أتممت الوضوء» (4).

قال أبو الحسن: لا بأس على من قدّم وضوء شيء على شيء.

مسألة:

أجمع الناس على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء.

فقد دلّ الإجماع على جواز ترك الترتيب في الوضوء. والله أعلم.

وفي موضع ومن تعمّد لتقديم الشِّمال على اليمين؛ فعليه البدل (ه). وفي موضع: فإن غسل الشمال قبل اليمين أو الرجل قبل الرأس، أو قدّم جارحة قبل الأخرى؛ لم يفسد وضوؤه، ولا يؤمر بذلك.

(1) في م «للغسل».

(2) ناقصة من م. (3) في م «لا».

(4) سنن الدارقطني - كتاب الطهارة، باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمني -

حديث: 251.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - باب تقديم الوضوء، حديث: 207

وفيه: عن علي بن أبي طالب أنه قال: «ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت».

(5) «وفي موضع ومن تعمد لتقديم الشمال على اليمين؛ فعليه البدل» ناقصة من م.

١٬٣٢٧ / ١٤٬٥٥٩