المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٧

186

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

قال: نعم، هو ولده، ويلحقه نسبه، ويرثه؛ لأنّ الولد قد يلحق من النكاح الفاسد كما يلحق مِن النكاح الجائز. إنّما لا يلحق ولد الزنا؛ إذا قال: ولدي من زنا، ولم يُعلم أنّه تزوّج؛ لم يُقبل قوله؛ لأنّ «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، تُرجَم (2) به، ولا ولد له.

ولو قال: ولدي ولم يقل: من زنا؛ للحق به في الميراث.

وعلى قول: لا يلحق شيئًا، ولا يرث الأب منه شيئًا.

وأما الذي ذكرتَ أنّه زنى ثم تزوّج، ثم جاءت بولد بعد (3) التزويج الصحيح؟ فإنّه يلحق في الحكم الظاهر النسب والميراث، ولا يعلم الباطن إلا الله. وقوله: زنى، ثم تزوّج؛ لا يُقبل منه؛ لأنه قاذف وكاذب.

ولو كان إذا زنى بامرأة، ثم تزوّج؛ لم يلحق نسبًا؛ لم يلحق (0) أهل الخلاف لنا في ديننا؛ نسب. وكيف وقد أجازوا كلّهم للزّاني أن يتزوّج بمن زنى به، وهي عندهم زوجة حلال، والنسب لاحق، والميراث محكوم به مع الجميع؛ ما لم يُقر المقر بولد من غير تزويج أنه ولد زنا).

فافهم

إن شاء الله.

(7)

(^)

ذلك وتدبّره. فإنّي رجوت أنّي قد بيّنت لك ما تكتفي به؛

(1) سبق تخريجه.

(2) في أ «يرجم».

(3) ناقصة

من

أ.

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ و ب «يجتمع في».

(6) «زوجة حلال» ناقصة

من

أ.

(7) «أنه ولد زنا» ناقصة من ج.

(8) في ج «يكفي». وتحتمل: يُكتفى.

١٣٬٢٧١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.