المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٨

المصنف

الجزء التاسع والثلاثون - باب [37]: في لحوق الولد مِن النّكاح الفاسد وفي العدة

مسألة:

187

رجل زنى بامرأة، ثم تزوّجها، وولدت منه أولادًا أيلزمه لها صداق؟ والأولاد

أولاده أم لا؟ قال: إن علمت أن تزويجه (1) حرام عليها؛ فلا صداق لها. وإن جهلت؛ فالصداق لها لازم. وإن علم هو أن تزويجه حرام عليه؛ فلا حق له في أولاده فيما بينه وبين وإن جهل ذلك؛ فحقه فيهم ثابت ونسبهم به لاحق في ظاهر الحكم. وإن تعمّد) على ركوب المحظور؛ فلهم منه، ولا له منهم". وبالله التوفيق.

مسألة:

فيمن أقرّ عند زوجته أنّه زنى؛ هل يسعها المقام معه؟ قال: تمنعه نفسها إلى أن يُكذِب نفسه، ويستغفر ربّه.

قلت: فإن لم يُكذب نفسه أبدا؛ كيف تصنع؟

الله.

(2)

قال: قد مضى الجواب؛ أنّها لا تقاربه حتّى يُكذِب نفسه. فإن غلبها؛ فلتُكذبه في نفسها. وبالله التوفيق.

مسألة:

ومن غاب لسفر، فأطال الغيبة، ولم يُعلم له بحياة ولا موت. فتزوّجت

امرأته في غيبته؟

فإنّه يُفرَّق بينها وبين الزوج الداخل بها. وفي الصداق لها على الأوّل أو ورثته

(1) في أزيادة «بها».

(2) في ج «تعمدت».

(3) أي: أن الانتساب والميراث من حقهم لهم هم أن يطالبوا به، وليس من حقه ولو طالب به.

يصير

١٣٬٢٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.