الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٩188
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
اختلاف. وإن تعمّدت؛ فلا صداق لها على الأوّل. وإن كان شبهة (1)؛ فلها الصداق، وأولادها للزوج الأخير، ويلحقهم الميراث والنسب، ويُسمى هذا النكاح حرامًا. وفي موضع آخر: إذا نُعي إليها (2)؟
قال كلّ أهل العلم: إنّ الولد للثاني، إلّا أبا حنيفة، فإنّه زعم أنّ الولد للأوّل، ولا ولد للثاني.
مسألة:
وإذا تزوّجت امرأة في عدتها من طلاق بائن ودخل بها زوجها، فجاءت بولد لأقل من سنتين مذ يوم طلّقها الأوّل، ولستة أشهر أو أكثر مذ يوم دخل بها الآخر؟ فالولد للأول؛ لأنّ النّكاح الآخر كان فاسدًا، أو لأنها جاءت بالولد بمثل (3)
ما يأتي به النساء، مذ طلقها الأول.
وقيل: إذا جاءت به لستة أشهر مذ دخل بها الآخر؛ فالولد ولده. فإن كانت تزوّجت بعد ثلاث حيض؛ فالولد ولده، وهي امرأته، ولا يطؤها حتى تطهر. فإن كانت تزوّجت (4) قبل انقضاء العدّة بالحيض؛ فالولد للآخر. وللأوّل أن يراجعها في العدة.
وإن جاءت به لأكثر من سنتين مذ طلقها (5) الأول، ولأقل من ستة أشهر مذ تزوّجها الآخر؟ لم يكن للأوّل ولا للآخر؛ لأنّ النساء لا يلدن في أكثر من سنتين. وقد علمنا أنّه ليس من الأوّل ولا يلدن لأقل (6) من ستة أشهر. وقد علمنا أنه
ليس من الآخر.
في أو أ و ب «شبهه».
ب «بقي إليها». وفي ج «بغي عليها». وفي م زيادة «زوجها».
(3) في أ «مثل». وفي ب «كمثل».
(4) في ج زيادة «برجل».
(5) في أ «يوم طلق». وفي ب «طلق». (6) في أ «ولأنّ النساء لا يلدن في أقل».